top of page

نموذج عن عقد شركة الشخص الواحد

تقرير عن شركة الشخص الواحد



تقرير عن شركة الشخص الواحد


تقرير عن شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الوحد هي الشركة المؤلفة من شريك واحد طبيعياً كان أو معنوياً ويكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشريك، وقد تؤسس هذه الشركة ابتداء من شريك واحد وقد تؤول الى شركة من شريك واحد جراء بقاء شريك واحد فيها. ولذلك فإن شركة الشخص الواحد تعد استثناءً على الأصل الذي يقضي بوجود شريكين على الأقل لقيام أي شركة(2).

يجوز لشخص مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس و تملك شركة ذات مسؤولية محدودة و لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن إلتزامتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها و تسري عليه احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعاض مع طبيعتها (3)

نشأ ت شركة الشخص الواحد بإحدى الطرق آلية : أن يقوم الشخص الطبيعي أو المعنوي بتأسيس الشركة على الأ يكون هذا التأسيس على حساب أي نشاط تجاري إلى شركة تجارية اخرى عند تجمع حصص الشركة ذات المسئولية المحدودة في يد شريك واحد في حالة اتحاد ذمته سواء عن طريق الهبة أو الميراث أو غيرها، فإن هذا التجمع للحصص في يد الشريك الواحد يعد متفقا وحكم القانون فله أن يؤسس شركته الخاصة به وبدون اشتراك أي شخص أن تتأسس الشركة ذات الشخص الواحد نتيجة تحول شركة أخرى كتحول شركة التضامن مع بقاء شريك واحد، مما يلزم على هذا الشريك الوحيد عند تأسيس شركته القيام بتحويل العقد السابق وتحريره في عقد رسمي يتم شهره. في أكثر من شركة واحداً أن الشخص الطبيعي لا يمكن أن يكون شريكا شخص واحد ذات مسئولية محدودة، أي لا يؤسس إلا شركة واحدة، بينما الشخص المعنوي له أن يؤسس أكثر من شركة شخص واحد.(3)

عقد شركة ذات مسؤولية محدودة

عقد شركة السمو للتجارة العامة شركة ذات مسؤولية محدودة

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق 14/02/1436 الموافق 2018/03/02م . بين كل من : 1- السيدة / منال محمد امارتية الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم 32652514 لبنان الجنوب وتاريخ 1997/02/08 صادرة من حكومة لبنان ومهنته محامية تاريخ الميلاد _1997/08/11 ويقيم في مدينة دبي شارع شيخ زايد طرف أول

2- السيدة/ مريم بنت ال سعيد سعودية الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم 25212565 وتاريخ 1997/23/01_صادرة من جدة ومهنته ربت منزل تاريخ الميلاد 1997/02/25ويقيم في مدينة رياض طرف ثاني

اتفق الأطراف المذكورين على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم داخل الدولة رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . وتعديلاته ووفقاً وفقاً للشروط التالية.

أولاً: اسم الشركة:

ثانياً: غرض الشركة: إن الأغراض التي كونت الشركة لأجلها هي :

الهدف من الشركة هو بناء شركة تجارة داخل دولة الامارات العربية المتحدة تهدف الى انشاء تجارة داخلية وخارجية بين الدولة. الهدف انشاء شركة تعمل على زيادة الأرباح في وقت قصير بناء على دعم من قبل الشركاء

( يراعى تصنيف أغراض الشركة المطلوبة طبقاً لجدول رموز تصنيف النشاط التجاري الذي تضمنه قرار معالي وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ مع ملاحظة أن تكون الأغراض محددة بالقدر الذي تزاوله الشركة فعلاً ومناسباً لرأسمال الشركة المشار إليه بالعقد . ثالثاً : يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها. رابعاً : المركز الرئيسي للشركة : يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة دبي وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بموافقة الشركاء خامساً : مدة الشركة : تأسست الشركة لمدة خمس سنة / سنوات تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهاية المدة الأصلية بستة شهور على الأقل بخطاب مسجل على عنوان الشريك الآخر. سادساً : رأس المال : حدد رأس مال الشركة ب درهم الاماراتي (يحدد كتابة ورقماً) مقسم إلى نص مليون درهم حصة نقدية / عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة 250 الف درهم أماراتي تم توزيعها على الشريكين كالآتي :

ويقر الشريكان بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهما وتم الوفاء بقيمتها كاملة، كما يقر الشيكان بأنهما مسؤولين مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة أمام الغير في صحة تقييم الحصص العينية المبينة كالتالي :

ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة وأودعت الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة لذلك بموجب الشهادة الصادرة من البنك بهذا الخصوص.

سابعاً : زيادة أو تخفيض رأس المال : يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأسمال الشركة إذا تمت الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء . أو إذا تمت الزيادة في راس المال عن طريق إصدار حص جديدة مع إلزام جميع الشركاء بدفع فيمتها بنسبة مشاركة كل منهم في رأسمال الشركة . وباستثناء الحالتين المشار إليهما يجوز زيادة رأسمال الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل . كما يجوز بقرار من جمعية الشركاء تخفيض رأس المال بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى ووفقاً للأوضاع التالية : أ- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة . فإذا أعترض أحد منهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه حالاً أو تقديم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. ب- إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشركة وبلغت نسبة الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال فلا يجوز إجراء التخفيض . ثامناً : الحصص : الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلى ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحد الشركاء في التنازل عنها طبقاً لأحكام المادة (165) من نظام الشركات. تاسعاً : سجل الحصص : تعد الشركة سجلاً خاصاً بالحصص يقيد به أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يمتلكها كل منهم وكافة التصرفات التي ترد على هذه الحصص ولا ينفذ انتقال ملكية هذه الحصص في مواجهة الشركاء أو الغير إلا إذا تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور . ويجب أن تشتمل بيانات السجل على كافة البيانات التالية : اسم الشريك ومهنته وجنسيته وعنوانه ورقم وتاريخ حفيظة النفوس أو جواز السفر . عدد الحصص وقيمتها التي يمتلكها في رأس مال الشركة . عدد الحصص وقيمتها التي يتم التصرف فيها مع بيان نوع التصرف – بيع أو شراء أو ميراث أو هبة إلى غير ذلك من تصرفات . اسم المتصرف و المتصرف إليه وتوقيعهما. تاريخ التصرف في الحصص . مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد إجراء التصرف وقيمتها ويتم ترقيم صفحات السجل المذكور ترقيماً مسلسلاً ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاتها أوإجراء أي كشط أو تغيير في البيانات المدونه به . عاشراً : إدارة الشركة : يدير الشركة السيد / قايد أحمد عبد الله النجار ، والسيد / فارع أحمد عبد الله النجار ولهما في ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لإداراتها وتمثيلها في علاقتها مع الغير وأمام القضاء ولهما حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة وإنابة الغير في بعض صلاحياتهما . عزل المدير : يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق . حادي عشر : مراقب الحسابات : يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار منهم يصدر في جمعية الشركاء ويجب أن يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام المحاسبين وعلى مراقب الحسابات ملاحظة تطبيق عقد الشركة ونظام الشركات وعليه مراجعة قوائم الجرد والحسابات الختامية السنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى الشركاء وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها والعقود التي تبرمها مع الغير وله أن يطلب الايضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم دون أتعاب .

ثاني عشر : جمعية الشركاء : تدعي جمعية الشركاء للاجتماع بناءً على طلب المدير أو مراقبي الحسابات للنظر في أي أمر يجب عرضه على الجمعية للاجتماع خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقدير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير توزيع الأرباخ وتعيين مراقب حسابات آخر أو إعادة تعيينه وتحديد أتعابه. ثالث عشر : قرارات الشركة : تصدر قرارات الشركاء في كل ما يتعلق بأمور الشركة بالاجماع . وللشريك أن يوكل عنه من يراه لحضور إجتماع الشركاء وفي التصويت نيابة عنه وذلك بموجب توكيل مكتوب وتعد الشركة سجلاً خاصاً تدون فيه . محاضر وقرارات جمعية الشركاء ، ويوقع الحاضرون على المحاضر والقرارات المتخذه . رابع عشر : السنة المالية : أ- تبدأ السنة المالية الأولى للشركة إعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 27/10/1423هـ الموافق 31/12/2002هـ وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثنتي عشر شهراً. ب- يعد مدير الشركة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحات بشأن توزيع الأرباح وعليه أن يرسل إلى كل شريك وإلى إدارة الشركات بوزارة التجارة بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ إعدادها . خامس عشر : الأرباح والخسائر : توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي : أ- تجنب نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي المنصوص عليها في المادة (176) من نظام الشركات ويجوز للشركة أن توقف تجنيب هذا الاحتياطي متى بلغ نصف راس المال . ب- الباقي يوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس المال مالم يقرر الشركاء تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية . ج- في حالة تحقيق خسائر يتحملها الشركاء بنسبة ما يملكه كل منهم من حصص في رأس المال أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسائر . وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأسمالها وجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة (173) من نظام الشركات ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) من نظام الشركات وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها . سادس عشر : انقضاء الشركة وتصفيتها : تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وبإنقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاة أنه في حالة التصفية الاختيارية يلتزم اتخاذ الآتي : 1- إعداد مركز مالي للشركة في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها تجاه الغير. 2- سداد كافة حقوق الدائنين أو إبرام صلح معهم ، فإن تعذر فلا يتم تصفية الشركة إلا بعد صدور قرار من ديون المظالم بشركة إفلاس الشركة بناء على طلب الدائنين أو الشركة وفقاً لنظام المحكمة التجارية . سابع عشر : الإخطارات : توجيه جميع الاخطارات فيما بعد بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة بخطابات مسجلة على عناوينهم المبينة في سجل الحصص لدى الشركة والمنوه عنه بالمادة (9) من هذا العقد . ثامن عشر : أحكامه العامه : تخضع لشركة لكافة الأنظمة سارية المفعول بالمملكة كل ما لم يرد به نص في هذا العقد بشأنه نظام الشركات . تاسع عشر : نسخ العقد : حرر هذا العقد من خمس نسخ استلم كل شريك نسخة منه للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لقيد الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات . وهذا وقد فوض الشركاء السيد / محمد الأحمد في إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يختص بهذا الشأن. والله الموفق ،، تحريراً في 1436/02/23هـ الموافق 2018/02/04م

٣٧٧ مشاهدةتعليق واحد (١)
bottom of page