الاحكام العامه للكسب بلا سبب

مقدمه:
يعتبر البحث العلمي واحد من اهم الادوات العلميه التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات الدقيقه الكفيله بـ تسليط الضوء بـ شكل مفصل على قضيه معينه، لـ غرض حل مشكله من خلال التعرف على كافه العوامل الداخليه والخارجيه المحيطه بها ، وذلك من خلال اللجوء الى الطرق الحديثه فـ الحصول على المعلومات من مصادرها المتعدده ، وتحليلها ، ودراستها بـ عمق لـ الوصول الى النتائج المختلفه ، حيث يتكون البحث من اجزاء مختلفه تصل الى خمسه فصول على الاقل.
المبحث الأول مفهوم الاثراء بدون سبب
المطلب الأول: الاثراء بلا سبب
يعتبر المصدر الرابع من مصادر الالتزام
تعريفه: هو عباره عن واقعه ماديه تتمثل فـ اثراء شخص على حساب شخص اخر دون سبب مشروع
مبحث اول اركان الفعل النافع ( الاثراء بلا سبب )
يجب ان يتوفر فـ الاثراء بلاسبب اربعه اركان :
مطلب اول كسب المدين ( المدعى عليه )
الكسب هو كل منفعه ماديه او ادبيه ذات قيمه ماليه يحصل عليها الكاسب .
فـ ـشترط لتوافر ركن الكسب ان يكون الحق او المال الذى تعلق به الكسب داخلا فـ دائره التعامل ، فبناء مسجد على ارض وقف لا يعتبر اثراء لـ جهه الوقف لان المسجد بـ اعتباره دار العباده يخرج من دائره التعامل .
فهنا يتبادر الى الذهن سؤال هل قيام غير المدين بـ السداد دون توافر نيه التبرع لديه يمنحه الحق فـ الرجوع على المدين بـ دعوى الكسب بـ لا سبب بـ اعتباران الدين الذى عليه التزام شخصى يمكن ان يكون محلا لـ التعامل ، ام لا يجوز لـ الموفـى ان يرجع بـ ذلك على المدين بـ اعتبار ان الدين يتعلق بـ عمل لـ مسجد وهو يخرج عن دائره التعامل
فهنا تتراوح الاجابه بين رايين :
الراي الاول : منح الموفى حق الرجوع على المدين بـ دعوى الكسب بـ لا سبب لـ كون الالتزام شخصيا والالتزامات الشخصيه داخله فـ دائره التعامل .
الراي الثانى : عدم منح الموفى حق الرجوع على المدين بـ ما وفاه خاصه لو كان يعلم بـ طبيعه الدين وانه يتعلق بـ مال يخرج عن دائره التعامل .
والكسب يكون اما ايجابيا او سلبيا :
والكسب الايجابى يكون بـ زياده حقوق المكتسب ويتحقق لا من طريق اضافه قيمه ماليه الى ذمه المدين بل من طريق منفعه يجنيها ، بينما الكسب السلبى يكون بـ نقص التزامات الكاسب ، اما بـ نقص ديونه كمن يوفى بدين لـ اخر دون توافر نيه التبرع او بـ تجنيبه خساره محدقه به كمن ينفق لـ انقاذ مريض يشرف على الهلاك دون توافر نيه التبرع.
كذلك يمكن ان يكون الكسب مباشرا او غير مباشر :
يكون الكسب مباشرا اذا كان بـ فعل المكتسب او المفتقر او القضاء والقدر دون تدخل شخص ثالث كما لو قام المفتقر بـ سداد الدين الذى على المكتسب لـ الدائن دون توافر نيه التبرع ، او قام المكتسب بـ البناء فـ ارضه بـ مواد غيره اتصالا لا يقبل الفصل دون ضرر على احد المالكين فـ كل تلك الحالات يكون الكسب مباشرا بينما يكون الكسب غير مباشر اذا نتج عن تدخل شخص ثالث غير المكتسب والمفتقر كمن يستخدم مواد مملوكه لـ غيره ليبنيها فـ ارض مملوكه لـ شخص اخر .
ويكون الكسب ماديا او معنويا :
ويتمثل الكسب المادى فـ قيمه ماليه او منفعه ماديه لـ المكتسب ، كقبض المدين مبلغا من المال او ادخال تحسينات على منزله ، بينما يكون الكسب معنوى فـ قيمه ممعنويه لـ المدين كبراءه المتهم نتيجه دفتع محام عنه دون توكيل .
المطلب الثاني افتقار الدائن (المدعى )
الركن الثانى ان يكون هذا الكسب ناتجا عن افتقار الدائن وهو شرط جوهرى لـ دعوى الرجوع استنادا الى هذه القواعد .
ويشترط ان يكون الافتقار قابلا لـ التقدير بـ المال خاصه اذا كان معنويا فـ على ذلك لا يعد افتقارا الجهد الذى لا يؤجر عاده ولو ترتب عليه اثراء لـ الغير كـ جهد ناقد اثنى على عمل ادبى او عملى مما ادى لـ زياده اقبال المتعاملين عليه فى هذه الحالات لا يرجع من بذل الجهد على الكاسب بـ شئ ، والافتقار هنا شانه شان الكسب يمكن ان يكون ايجابيا او سلبيا ، مباشرا او غير مباشر ، ماديا او معنويا .
ولا يكفى فـ الافتقار ان يؤدى الى نقصان فـ مجموع عناصر الذمه الماليه لـ المفتقر ، بل يجب الا تعود على المفتقر فائده شخصيه مما ينفقه تعوضه عما افتقر به ، اذ ان الافتقار المعتبر فـ دعوى الكسب بـ لا سبب هو الذى يؤدى الى كسب الغير دون المفتقر نفسه .
خطا المفتقر ومدى الاعتداد به :
ماذا لو ارتكب المفتقر خطا اثناء قيامه بـ الفعل الذى تسبب فـ كسب الغير
يذهب جانب كبير من الفقه الى انه يستوى ان يكون الافتقار قد تحقق بـ خطا او اهمال من المفتقر ام بدون خطا من جانبه ، فـ المهم فـ دعوى الكسب بـ لا سبب ان يتحقق الافتقار بـ المعنى السابق بـ صرف النظر عن ارتكاب المفتقر خطا ام لا .
ويشترط البعض فـ الافتقار الا يحدث نتيجه خطا المفتقر، ورتب على ذلك ان شركه الكهرباء ليس من حقها ان ترجع على المستهلك بـ شئ اذا كان هناك خلل فـ عداد الكهرباء ادى الى اثرائه نتيجه حساب العداد الاستهلاك اقل من الحقيقه .
مطلب ثالث الارتباط بين الكسب والافتقار
يعنى الارتباط بينهما ان كلا منهما قد نشا عن واقعه واحده ، فـ الارتباط هنا لا يعنى ان الافتقار هو السبب المنشئ لـ الكسب ، على غرار مفهوم علاقه السببيه من حيث ان الفعل الضار سبب منشئ لـ الضرر ، بل ان كلا من الكسب والافتقار قد نشا عن مصدر واحد .
وفقا لـ هذا المفهوم لايكون هناك ارتباط اذا اختلف مصدر الافتقار عن مصدر الكسب ويكون ذلك اذا نشا كل منهما عن واقعه مختلفه ، اما اذا كانت الواقعه المسببه لـ كل من الكسب والافتقار واحده فـ حينئذ يقوم الارتباط بينهما بـ وضوح .
مطلب رابع انعدام سبب الاثراء بلاسبب:
يقصد به انعدام المبرر القانوني لـ الاثراء فـ اذا وجد سبب وجعل المفتقر يقوم بـ هذا العمل واثري الشخص الاخر فـ لا مجال لـ الرجوع على المدنين بناء الفعل النافع اثراء بـ لا سبب وذلك لـ وجود السبب الذي ادى الى قيام بهذا العمل.
المبحث ثاني احكام الاثراء بلا سبب
أ- دعوى الاثراء بلا سبب:-
· المدعي : الدائن ( المفتقر )
· المدعى عليه : المدين (المثري )
· اسم الدعوى : الاثراء بلاسبب
ب- تقادمها : 3 سنوات تبدا منذ تحقق الاثراء وعلم المثري وفـ كل الاحوال تسقط حقها القانوني بعد مضي خمسه عشر سنه
ج- اثباتها :- على المدعي ( الدائن ) اثباتها
د- التعويض : يستحق المفتقر تعويضا يتمثل باقل القيمتين : قيمه الافتقار او قيمه الاثراء.
مبحث ثالث صوره من صور الاثراء بلا سبب ( الفضاله )
تعريف الفضاله - هي عباره عن واقعه ماديه يقوم فيـها شخص بـ شان امر عاجل و ضروري لـ حساب شخص اخر دون ان يكون ملزما بـ ذلك مثل لو قام احد الجيران بـ اطفاء حريق شب فـ منزل جاره.
مطلب اول شروط الفضاله
أ- قيام الفضولي بـ عمل ضروري وعاجل لـ حساب رب العمل ( المدين ): فـ العمل الذي قام به الفضولي يجب ان يكون عاجل بـ حيث ماكان رب العمل لـ يتوانى عن القيام به لو كان موجودا او كان يعلم ولا يكفـي فـ هذا العمل ان يكون نافعا لـ رب العمل بل يجب ان يكون ضروري فـ لا تتحقق الفضاله بـ العمل النافع بل بـ العمل الضروري كان يقوم شخص فضولي (الدائن) بـ شراء قطعه ارض لـ مصلحه شخص اخر (المدين) دون توكيل لـ انها صفقه مربحه فـ لا يستطيع الرجوع الى المدين الانتفاء الضروره .
ب- ان يقصد الفضولي من العمل تحقيق مصلحه رب العمل :-
يجب فـ الفضاله ان يكون القصد منها تحقيق مصلحه رب العمل ولا يشترط ان تكون المصلحه خالصه لـ رب العمل وحده فقط فقد تكون المصلحه لـ الفضولي ورب العمل كان يقوم احد الشريكين فـ صيانه عاجله وضروريه فـ المال الشائع ، اما اذا لم يقصد الفضولي تحقيق مصلحه رب العمل فـ لا توجد فضاله
ولا يشترط لـ تحقق الفضاله ان يكون شخص رب العمل معلوما لدى الفضولي وقت قيامه بـ هذا العمل وكذلك تتحقق الفضاله .
لـ وقع الفضولي فـ خطا شخص رب العمل كما لو كان قام الفضولي بـ اصلاح باب جاره معتقدا انه لازال مالكا لـ المنزل فـ تبين انه قد تم بيعه لـ شخص اخر.
ت- ان لا يكون الفضولي ملزما للقيام بهذا العمل او منهيا عنه:-
وهذا يعني ان الفضاله لا تتحقق اذاكان الشخص ملزما قانونا بـ هذا العمل كـ عقد عمل او موكلا بـ القيام بـ هذا العمل فـ ان قيامه بـ هذا العمل يكون داخل ضمن واجباته حسب العقد ولا توجد فـيه فضاله ، وان لا يكون العمل الذي قام به منهيا عنه كما لو منعه رب العمل ، وايضا يدخل فـ ذلك اذا كان رب العمل على علم بهذا العمل ولم يقم به.
مطلب ثاني احكام الفضاله
أ- التزام الفضولي
- التزام الفضول بـ استمرار فـ العمل الذي بداه فيـجب على الفضولي ان يستمر فـ القيام بهذا العمل الذي كان قد بداه حتى يتمكن رب العمل من القيام به بـ نفسه او يوكل شخص اخر و هذا الالتزام ضروري لـ ضمان جديه تدخل الاشخاص فـ شؤون غيرهم .
- التزام الفضولي بـ اخطار رب العمل بـ عمله :
حيث يوجب عليه هذا الالتزام اخطار رب العمل متى امكنه ذلك حتى يستطيع رب العمل ان يتخذ الاجراء المناسب
- التزام الفضولي برد ما استولى عليه بـ سبب الفضاله وتسليم كشف الحساب لـ رب العمل عما قام به فـ اذا استلم الفضولي اموال او ريعا فـ يـلتزم بـ تسليمه الى رب العمل كان يقوم الفضولي بـ بيع المحصول الزراعي فـ عليه ان يقوم بـ تسليم ثمن المبيع الى رب العمل
ب- التزام رب العمل :
- التزام رب العمل بـ تنفيـذ التعهدات الذي عقدها الفضولي لـ حساب رب العمل كان يتعهد الفضولي لـ من قام بـ الاصلاح والصيانه فـ ان هذا التعهد واجب التنفيـذ على رب العمل